فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 143143 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}

الآية ، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.

واستدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}

على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لو أخذتم مسكها فدبغتموه"فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال"إنما قال الله" {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً }

وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به"واستدل بقوله {مَسْفُوحًا} "

على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}

لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}

على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.

146 -قوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}

استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.

148 -قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت