فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 126179 من 466147

أعمّ. فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حقّ المحدث واجب وفي حقّ المتطهر ندب.

روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد.

فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: «إني عمدا فعلته يا عمر» . فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وحدّ الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم - إلى منتهى اللحيين - والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النّزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو من الوجه؟

وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. وهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، والثاني أنه لا يجب. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة وفي المضمضة والاستنشاق أقوال: 1 - هما واجبان في الوضوء والغسل وهو مذهب أحمد. 2 - هما مستحبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب مالك والشافعي. 3 - هما واجبان في الغسل دون الوضوء فهما مستحبان فيه كما هو مذهب الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت