قال الفخر:
قوله {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط} كناية عن قضاء الحاجة.
وأكثر العلماء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة الأحاديث عليه. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}
فصل
قال الفخر:
قال الشافعي رحمه الله: الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله: غير واجب.
حجة الشافعي قوله: فليستنج بثلاثة أحجار، وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط أَوْ لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحد، وذلك يدل على أنه غير واحب. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}
[فائدة]
قال الفخر:
لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله، ولا ينقض عند أبي حنيفة رحمه الله. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}
فصل
قال الفخر:
ظاهر قوله {أَوْ لامستم النساء} يدل على انتقاض وضوء اللامس، أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية، بل إنما أخذ من الخبر، أو من القياس الجلي. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}