فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124650 من 466147

قوله تعالى{أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط}

قال الفخر:

قوله {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط} كناية عن قضاء الحاجة.

وأكثر العلماء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة الأحاديث عليه. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}

فصل

قال الفخر:

قال الشافعي رحمه الله: الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله: غير واجب.

حجة الشافعي قوله: فليستنج بثلاثة أحجار، وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط أَوْ لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحد، وذلك يدل على أنه غير واحب. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}

[فائدة]

قال الفخر:

لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله، ولا ينقض عند أبي حنيفة رحمه الله. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}

فصل

قال الفخر:

ظاهر قوله {أَوْ لامستم النساء} يدل على انتقاض وضوء اللامس، أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية، بل إنما أخذ من الخبر، أو من القياس الجلي. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 134}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت