فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124647 من 466147

قوله تعالى:{وَإِنْ كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن الغائط أَوْ لامستم النساء}

فصل

قال الفخر:

يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُم مرضى أَوْ على سَفَرٍ} ولا يجوز أن يقال: إنه شرط فيه عدم الماء، لأن عدم الماء يبيح التيمم، فلا معنى لضمه إلى المرض، وإنما يرجع قوله {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} إلى المسافر. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 132}

فصل

قال الفخر:

المرض على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يخاف الضرر والتلف، فههنا يجوز التيمم بالاتفاق.

الثاني: أن لا يخاف الضرر ولا التلف، فههنا قال الشافعي: لا يجوز التيمم، وقال مالك وداود يجوز، وحجتهما أن قوله {وَإِنْ كُنتُم مرضى} يتناول جميع أنواع المرض.

الثالث: أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض، فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي الشافعي رحمه الله.

وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، والدليل عليه عموم قوله {وَإِنْ كُنتُم مرضى} الرابع: أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه، قال في"الجديد": لا يتيمم.

قال في"القديم"يتيمم وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 132}

فصل

قال الفخر:

إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون بعض، فقال الشافعي رحمه الله: إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان أكثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم، وإن كان أكثره جريحاً يكفيه التيمم.

حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاحتياط، وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى جعل المرض أحد أسباب جواز التيمم، والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض فكان داخلاً تحت الآية. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 132 - 133}

فصل

قال الفخر:

لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف، قال الشافعي رحمه الله: يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حتى يصل التراب إليه، وقال الأكثرون: لا يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت