[فصل]
قال السيوطي:
{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ... الآية}
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب} قال: ذبائحهم. وفي قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: حل لكم {إذا آتيتموهن أجورهن} يعني مهورهن {محصنين} يعني تنكحوهن بالمهر والبينة {غير مسافحين} غير معلنين بالزنا {ولا متخذي أخدان} يعني يسررن بالزنا.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال: ذبيحتهم.
وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب} قال: ذبائحهم.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال.
وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا".
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوّج النصراني المسلمة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: أحل لنا طعامهم ونساؤهم.
وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: من الحرائر.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: من العفائف.