[فائدة]
قال الفخر:
إنه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها، فعرفنا أن ما كان منها صيداً، فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيداً فإنه حلال في الحالين جميعاً والله أعلم. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 101}
فصل
قال الفخر:
قوله {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} أي محرمون أي داخلون في الإحرام بالحج والعمرة أو أحدهما، يقال: أحرم بالحج والعمرة فهو محرم وحرم، كما يقال: أجنب فهو مجنب وجنب، ويستوي فيه الواحد والجمع، يقال قوم حرم كما يقال قوم جنب.
قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا} [المائدة: 65] .
واعلم أنا إذا قلنا: أحرم الرجل فله معنيان:
الأول: هذا، والثاني: أنه دخل الحرم فقوله {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} يشتمل على الوجهين، فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على من كان محرماً بالحج أو العمرة، وهو قول الفقهاء. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 11 صـ 101}