(فصل: من مجازات القرآن فِي السورة الكريمة)
قال ابن المثنى:
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة المائدة (5)
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) واحدها عقد، ومجازها: العهود والأيمان التي عقدتم. وقال الخطيئة:
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا «1»
ويقال: اعتقد فلان لنفسه، ويقال: وفيت وأوفيت.
«وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (1) «2» واحدها حرام، قال:
فقلت لها فيئى إليك فإنّنى حرام وإنى بعد ذاك لبيب «3»
(1) : ديوانه 59 - وأورده أبو رياش فِي شرح الهاشميات للكميت 90 وهو فِي الطبري 6/ 28 والزجاج 1/ 108 آ والاقتضاب 351 والقرطبي 6/ 32 واللسان (عنج) وشواهد الكشاف 27.
(2) «أنتم ... حرام» هكذا فِي البخاري، قال ابن حجر (8/ 201) : هو قول أبى عبيدة.
(3) : القائل المضرب بن كعب بن زهير، والبيت فِي السمط 79 والاقتضاب 475 والقرطبي 6/ 36 والزجاج 1/ 109 ورواه القتبى عن أبى عبيدة بغير عزو فِي أدب الكاتب 639.