: {فمن لم يجد} أي رقبة بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها فعليه صيام شهرين متتابعين . ومتى يعتبر الإعسار ليجوز له العدول إلى الصوم؟ الأصح عند الشافعي وقت الأداء ، وعند بعضهم وقت الوجوب . وأما الشهران فهما هلاليان ألبتة . نعم لو ابتدأ في خلال الشهر تمم المنكسر ثلاثين . والمراد بالتتابع أن لا يفطر يوماً منهما ، فلو أفطر ولو بالمرض وجب الاستئناف إلاّ أن يكون الفطر بحيض أو نفاس ، وعن مسروق أن الصوم بدل من مجموع الرقبة والدية {توبة من الله} أي شرع لكم ما شرع قبولاً من الله ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته . ومعنى التوبة عن الخطأ أنه لا يخلو من ترك احتياط ومن ندم وأسف على ما فرط منه .