1 -عن عمرو بن أمية الضمري قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه) . رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. [1]
2 -وعن بلال قال: (مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على الخفين والخمار) . رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار) .
3 -وعن المغيرة بن شعبة قال: (توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة) . رواه الترمذي وصححه.
4 -وعن سلمان: (أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره) .
5 -وعن ثوبان: (قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار) . رواهما أحمد.
6 -وعن ثوبان قال: (بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) . رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم والتساخين الخفاف.
(1) الخمار هو العمامة سمي خمارًا لأنه يستر الرأس وكذا الخمر سميت خمرًا لأنها تستر العقل، خمر الإناء ستره فدلت الأدلة على مشروعية المسح على العمامة إذا لبسهما على طهارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى وإذا كانت ساترة للبعض مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة، واختلف العلماء هل تجزيء العمامة فقط أو الناصية فقط أم لا بد منهما جميعًا، والصواب أنه لا بد من المسح عليهما جميعًا لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعًا فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة
@ الأسئلة
أ- هل يشترط لبسها على طهارة والتوقيت؟
نعم مثل الخف سواء لأنها ساترة مثل الخف
ب - ما حكم لبس العمامة؟
العمامة من عوائد العرب فلا يقال أنها سنة فمن لبسها فلا بأس ومن تركها فلا حرج فهي من عوائد العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم
ج - ما حكم المسح على الطربوش؟
لا يمسح عليه إلا إذا كان عمامة محنكة أما القبع والطاقية فلا يمسح عليها