لوقتها). متفق عليه. ورواه أبو داود قال فيه: (فلما سلم قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئًا) قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: (من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو) . [1]
(1) فيه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة أو أكثر فيقضي ما سبقه وليس عليه سجود سهو وقال بعض السلف يسجد للسهو إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة لأنه يجلس مع الإمام جلوسًا زائدًا لأجل التحيات فهذا الجلوس الزائد يسجد له للسهو وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا يسجد للسهو لأنه ما سهى والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة وجلس معه هو والمغيرة في التشهد الأخير فجلسا متابعة ولم يسجدا للسهو فدل ذلك على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجلس معه جلوسًا زائدًا فإنه لا سجود عليه للسهو فيتم ولا سهو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - من صلى مع أخيه لمن فاتته الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة؟
يحصل له أجر كبير بصلاته مع أخيه وكونه يحصل له فضل أجر الجماعة كاملًا الله أعلم ولكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) أنه يحصل له فضل الجماعة.
ب - حديث (نهى أن تقام الجماعتان في مسجد واحد) يحمل على وقت واحد؟
إن صح فمعناه في وقت واحد أما الجماعات بعدها فلا حرج.
ج - المسبوق إذا حصل سهوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك ليقضي فلا يسجد المأموم ويكتفي بسجود الإمام للسهو؟
يسجد لأن السهو عمه فيسجد إذا قضى ما عليه وإن أمكنه أن يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام لكن إذا انتصب قائمًا ليقضي فيستمر ويكمل ويقضي ما عليه ويسجد للسهو بعد فراغ ما عليه.
د - وإذا سجد مع الإمام انتهى السجود؟
نعم.
هـ - حديث (من يتصدق على هذا) حتى لو جاء بعد الفجر وبعد العصر؟
نعم في بعض الروايات أن هذه القصة بعد الفجر أو العصر المقصود أنه مطلق فيعيد الجماعة ولو في النهي.
و - حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز إعادة الجماعة؟
لا أعلم لهم حجة إلا خشية أن يتساهل الناس.
ز - المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام في الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام؟
الجواب: سها فيه.
& نعم يا شيخ.
الجواب: يسجد للسهو هو لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه وفيما انفرد به.