فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27505 من 48258

وذهب بعض الفقهاء كالغزنوي من الحنفية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يستاك طولا، وضعف هذا القول النووي وابن مفلح [1] .

ويستحب أن ينظف لسانه بالسواك بإمراره عليه [2] ؛ لما ثبت من حديث أبي بردة عن أبيه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع [3] » .

وفي رواية «وطرف السواك في لسانه يستن إلى فوق [4] » .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه: مشروعية السواك على اللسان طولا [5] .

السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟

قال ابن عابدين - رحمه الله: إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني [6] . وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله [7] .

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، المجموع 1/ 281، المبدع 1/ 102، الإنصاف 1/ 170.

(2) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114، فتح الباري 1/ 356، المقنع 1/ 102.

(3) سبق تخريجه.

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 417، وأخرجه مسلم 1/ 220 في الطهارة باب السواك، بدون لفظ"يستن إلى فوق".

(5) انظر: فتح الباري 1/ 356.

(6) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 114.

(7) انظر: طرح التثريب 2/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت