فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 199

[33]رَافع بن خديج

جَوَاز الْجَرّ وَالنّصب فِي قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"الثَّمَرَة بالثمرة"

(153) وَفِي حَدِيث رَافع بن خديج:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن الْمُزَابَنَة: الثَّمر بِالتَّمْرِ".

قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: يجوز فِيهِ الْجَرّ على الْبَدَل، وَالنّصب على إِضْمَار فعل، وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ.

الصَّوَاب فِي حَدِيث الْحمى"فابردوها"بِهَمْزَة وصل

(154) وَفِي حَدِيثه:"الْحمى من فيح جَهَنَّم فابردوها بِالْمَاءِ". قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى:

(أ) الصَّوَاب وصل الْهمزَة وَضم الرَّاء. والماضي برد وَهُوَ مُتَعَدٍّ يُقَال: برد المَاء حرارة جَوْفه يبردها.

قَالَ الشَّاعِر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت