[59] أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ (عبد الله بن قيس)
تَوْجِيه رِوَايَة"فَقومُوا لَهَا"حَيْثُ خَاطب فِي الِابْتِدَاء الْوَاحِد
(224) وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ - واسْمه عبد الله بن قيس -"وَإِذا مرت بك جَنَازَة يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم فَقومُوا لَهَا".
خَاطب فِي الِابْتِدَاء الْوَاحِد، ثمَّ عَاد إِلَى الْجمع.
وَالْمرَاد: أَنه خاطبه: إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ وَحده، أَو لِأَنَّهُ كَانَ الْمُعظم من دونهم، فَلَمَّا وصل إِلَى الحكم الَّذِي هُوَ الْقيام عَم؛ إِمَّا ليعلم من كَانَ مَعَه أَن الحكم عَام أَو ليأمر [أَبُو] مُوسَى من [يكون] مَعَه وَقت مُرُور الْجِنَازَة أَن يَفْعَلُوا ذَلِك.
تصويب وتوجيه"ثمَّ أَمر لنا بِثَلَاث ذود"
(225) وَفِي حَدِيثه:"ثمَّ أَمر لنا بِثَلَاث ذود"وَالصَّوَاب تَنْوِين ثَلَاث، وَأَن يكون"ذود"بَدَلا من ثَلَاث، وَكَذَلِكَ"خمس ذود"وَلَو اسقطت التَّنْوِين، وأضفت لتغير الْمَعْنى؛ لِأَن الْعدَد [الْمُضَاف غير] الْمُضَاف إِلَيْهِ، فَيلْزم أَن يكون ثَلَاث ذود تِسْعَة أَبْعِرَة؛ لِأَن أقل الذود ثَلَاثَة أَبْعِرَة.