تَوْجِيه حَدِيث"إِن شِئْت حبست أَصْلهَا"بتَشْديد:"حبست"
(216) وَفِي حَدِيثه:"إِن شِئْت حبست أَصْلهَا"الْجيد: بِالتَّشْدِيدِ وَكَذَا يُقَال فِي الْوَقْف، وأحبست أَيْضا. فالهمزة كالتشديد. وَأما التَّخْفِيف بِمَعْنى حبست الشَّيْء أَي ضيقت عَلَيْهِ ومنعته.
تَوْجِيه حَدِيث"وَكَانَ ثمرهم دون"
(217) وَفِي حَدِيثه:"وَكَانَ ثمرهم دون"كَذَا وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة وَيحْتَمل وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن يكون أضمر فِي كَانَ الشَّأْن وَالْجُمْلَة مفسرة لَهُ فِي مَوضِع نصب.
وَالثَّانِي: أَن يكون بِفَتْح النُّون وَأَرَادَ دون غَيره فِي الْجَوْدَة، فَحذف الْمُضَاف إِلَيْهِ وَأبقى حكم الْإِضَافَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَأَنا منا الصالحون وَمنا دون ذَلِك} وَكَذَا فِي الحَدِيث المُرَاد: وَكَانَ ثمرهم دون ذَلِك.
تَوْجِيه حَدِيث"لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل آتَاهُ ..."
(218) وَفِي الحَدِيث:"لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل آتَاهُ الله".
يجوز الْجَرّ فِي رجل على أَن يكون بَدَلا من اثْنَتَيْنِ، أَي: خصْلَة رجل.
وعَلى النصب بإضمار أعنى، وَالرَّفْع على أَن التَّقْدِير: إِحْدَاهمَا خصْلَة رجل. لَا بُد من تَقْدِير الْخصْلَة؛ لِأَن اثْنَتَيْنِ هما خصلتان.