تَوْجِيه رِوَايَة نصب"جذعا"
وَفِي حَدِيثهَا:"يَا لَيْتَني فِيهَا جذعا"كَذَا وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة وَالْوَجْه جذع؛ لِأَنَّهُ خبر لَيْت.
ويضعف أَن يكون"فِيهَا"الْخَبَر لقلَّة فَائِدَته، وَهَكَذَا هُوَ فِي الشّعْر:
(يَا لَيْتَني فِيهَا جذع ... أخب فِيهَا وأضع)
وللنصب فِيهَا وَجه، وَذَلِكَ أَن يَجْعَل"فِيهَا" [الْخَبَر] وجذعا حَال، وَتَكون الْفَائِدَة [حَاصِلَة] من الْحَال.
حكم الِاسْتِثْنَاء من الْمُوجب أَو من الْمَنْفِيّ فِي الْمَعْنى
(388) وَفِي حَدِيثهَا:"نهى عَن قتل جنان الْبيُوت إِلَّا الأبتر وَذُو الطفيتين، فَإِنَّهُمَا يخطفان أَو يطمسان الْبَصَر".
وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة: وَذُو الطفيتين، بِالْوَاو، وَهُوَ مَرْفُوع، وَالْقِيَاس أَن يكون هُوَ والأبتر منصوبين؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء [من] مُوجب أَو من منفي. وَلَكِن الْمُقدر فِي الْمَعْنى مَنْصُوب؛ لِأَن التَّقْدِير: لَا تقتلُوا جنان الْبيُوت إِلَّا الأبتر.
حكم تَابع مَعْمُول الْمصدر
وَفِي لفظ آخر:"أَمر بقتل الأبتر وَذُو الطفيتين". الْوَجْه: وذى مَعْطُوفًا على لفظ الأبتر. [فَأَما الرّفْع، فوجهه أَن يقدر لَهُ مَا يرفعهُ] وَالتَّقْدِير: لَكِن يقتل ذُو الطفيتين، والأبتر