قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله:"الرّفْع فِي الشُّكْر فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يجوز غَيره؛ لِأَنَّهُ خبر وَلَيْسَ بنهي وَلَا شَرط، وَمن بِمَعْنى الَّذِي".
إِضْمَار الْفِعْل، وإضمار الْمُبْتَدَأ
(26) وَفِي حَدِيثه: أَنه خَاصم رجلا فِي بِئْر فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"بينتك أَنَّهَا بئرك وَإِلَّا فيمينه".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: الْوَجْه"بينتك"بِالنّصب على تَقْدِير هَات، أَو أحضر، وَأَنَّهَا بِالْفَتْح لَا غير، وَالْكَسْر خطأ فَاحش.
جَوَاز النصب وَالرَّفْع فِي كلمة"فيمينه"
وَقَوله:"وَإِلَّا فيمينه"يجوز فِيهِ النصب على تَقْدِير: وَإِلَّا فاستوف يَمِينه، وَالرَّفْع على تَقْدِير: وَإِلَّا ذَلِك يَمِينه على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر"."
[8] مُسْند أُميَّة بن مخشي الْخُزَاعِيّ
حذف الْمُضَاف وَإِقَامَة الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه
(27) وَفِي حَدِيث أُميَّة بن مخشي الْخُزَاعِيّ: قَوْله فِي أكل الطَّعَام:"باسم الله أَوله وَآخره".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى:"الْجيد"النصب"فيهمَا وَالتَّقْدِير: عِنْد أَوله وَعند آخِره. فَحذف عِنْد وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه، وَيجوز أَن يكون التَّقْدِير: الْآتِي بِالتَّسْمِيَةِ أَوله وَآخره."
وَيجوز الْجَرّ على تَقْدِير: فِي، أَي: فِي أَوله وَآخره.