فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1743

بالبهائم ولذلك إن القتلى يوجدون كثيرا من شراب الخمر ولا يوجدون مع أكلة الحشيشة فلهذين الوجهين أنا أعتقد أنها من المفسدات لا من المسكرات ولا أوجب فيها الحد ولا أبطل بها الصلاة بل التعزير الزاجر عن ملابسها تنبيه تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد والتنجيس وتحريم اليسير والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الأفيون أو البنج أو السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التأثير في العقل أو الحواس أما دون ذلك فجائز فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق بين المسكرات والآخرين فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف

هامش إدرار الشروق

تركها كمن اعتاد اللحم بالزعفران والمفردات فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله غير أنها تعرض لها الحرمة لأمور ذكرها الحطاب في شرح المختصر واللقاني في شرح الجوهرة كما في حاشية ابن حمدون وفي شرح المجموع وزبدة ما في الحطاب أنها في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها ا هـوفي ترويح الجنان للكنوي والحق في استعمال القهوة هو الحل كشرب الدخان إلا أن حل استعمالها خال عن الكراهة أيضا بخلاف حل شرب الدخان ثم نقل عن شرح الجوهرة للقاني ما نصه والحق أنه ليس الإسكار ولا فساد العقل في القهوة بنفسها مع ما فيه من الفوائد البدنية فيباح تناولها إلا أن يكون مقارنا بالمحرمات الخارجية كالإدارة على هيئة الفسقة أو تناولها في الأواني المحرمة وغير ذلك المسألة الرابعة الأتاي عشب يزرع بأرض الصين وورقه ونباته كالقصب ويحصد في كل سنة ثلاث مرات فأول حصاده للملك وهو أعلاه الثاني للعمال والخدام والثالث لسائر سكان البلدة ويجلبه التجار لسائر الأقاليم وهذا النوع يكون ضعيفا من حيث الخاصية والتأثير وله منافع وخواص ألف بعضهم فيها رسالة وقد اختلف الناس فيه فحرمه بعض قضاة العصر وألف فيه تأليفا سماه رقم الآي في تحريم الأتاي وسئل عنه بعضهم فأجاب أرى شرب الأتاي اليوم جرحا فلا تبقى إذا معه العداله فلم يحرم ولم يكره ولكن رأينا كل ذي سفه عداله والحق أنه من سلم من عوارض تحريمه يرجع في حقه إلى أصل الإباحة كما في ابن حمدون والله سبحانه وتعالى أعلم

الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف وتحريره أن زمن الكفر والحدث وجحد الصانع هو ظرف التكليف بفروع الشريعة في الكافر وبإيقاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت