فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1743

كل أواب ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا قال رحمه الله فيجب في هذا العموم أن يتخصص

هامش أنوار البروق

على من قال بذلك فلا يستحق كل واحد من الرجال درهما ولكن يستحق الجنس كله درهما خاصة

قال وأما غير وسوى وشبه ومثل إلى قوله بخلاف أين وحيث قلت قوله فلذلك لم يعم إما أن يريد فلكون هذه الإضافة وجودها كعدمها أو لكون هذه الألفاظ لا تتعرف بالإضافة أو لمجموع الأمرين فإن أراد الأول فليس بصحيح لأن قول القائل أكرم حسان الوجوه يعم مع أن إضافته وجودها كعدمها وإن أراد الثاني فليس بصحيح أيضا لأن قول القائل كل رجل له درهم يعم مع أن لفظ كل لا يتعرف بهذه الإضافة وإن أراد الثالث فليس بصحيح أيضا لأنه لا معنى للمجموع إلا كون هذه الإضافة وجودها كعدمها والمراد بأن وجودها كعدمها كون المضاف لا يتعرف بها فآل الأمر إلى الثاني وقد تبين بطلانه

قال فإن قلت لم نجد أحدا عد هذه الصيغ كلها من صيغ العموم في كتب الأصول وكتب النحو قلت كفاهم في التنبيه عليها قولهم اسم الجنس إذا أضيف عم قلت لعل مرادهم إذا أضيف لغير الجمل وكان مما ينطلق على القليل والكثير مسماه كالمال ونحوه لا كالعبد ونحوه ومع ذلك في قولهم ذلك نظر والأصح أنه لا يعم مثل قول القائل عبدي حر لا يصح فيه دعوى العموم وإنما يصح ذلك في إضافة الجمع كقول القائل عبيدي أحرار فلم يكن العموم فيه من جهة كونه اسم جنس أضيف وإنما كان العموم لأنه جمع أضيف والله أعلم

قال إذا تقرر أن حيث وأين من صيغ العموم إلى قوله ولا يتنافى ذلك ولا يتناقض قلت لم يتقرر ذلك ولو تقرر لكان معنى قول القائل حيث جلست فأنت طالق أنت طالق في كل مكان جلست فيه فإذا جلست في أماكن عدة اقتضى اللفظ لزوم الطلاق في كل واحد واحد من تلك الأماكن أي عدد كانت غير أن الشرع قصر الطلاق على الثلاث وقطع العصمة بها فالزائد عليها لغو

وإذا لم يتقرر ذلك فكون كلام العلماء لم يتناف ولم يتناقض ليس لما ذكر بل لكون تلك الصيغ ليست للعموم والله أعلم

قال القسم الرابع الذي بقي من التقسيم في القاعدة تعليق عام على مطلق فيكون معناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد قلت قوله فيكون معناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد إن أراد أن ذلك مقتضى اللفظ فليس بصحيح لأن ما يقتضي زمنا فردا ليس بمطلق وإنما يلزم فيه الفرد لأنه أقل الممكن لا لأن لفظ الإطلاق يقتضيه وإن أراد أنه يلزم لأنه أقل مقتضى اللفظ في ضرورة الوجود فذلك صحيح

قال فهذا القسم الحكم فيه أن يلزم من ذلك العموم الثلاث ويسقط ما عداها كما لو قال لها أنت طالق طلقات لا نهاية لها في العدد إن دخلت الدار إلى قوله كما هو في كلما قلت ما قاله في ذلك صحيح

قال وأما الفرق بين كلما ومتى وما وأينما وحيثما إلى آخر المسألة

هامش إدرار الشروق

مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإذا ورد النص فيها بصيغة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت