وقيل: كان مكروها عند بعض العرب ويسمّون الولد مقيتا.
وفي قول من قال: كان في شريعة من قبلكم، أو (كان) زائدة نظر.
و (المقت) : البغض.
{وَساءَ:} بئس ذلك السبيل من سبيل.
23 - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ:} يعني الوالدات، واحدتهنّ أمّ.
و (البنات) : الإناث من الولد، واحدتهنّ بنت.
و (الأخوات) : بنات الأبوين، واحدتهنّ أخت.
و (العمّات) : أخوات الأب، واحدتهنّ عمّة.
و (الخالات) : أخوات الأمّ، واحدتهنّ خالة.
{وَبَناتُ الْأَخِ:} الإناث [من ولد الأخ] .
{وَبَناتُ الْأُخْتِ:} الإناث من ولد الأخت.
و (الأمّهات من الرّضاعة) : المرضعات في مدّة الرّضاعة بناتهنّ.
و (أمّهات النّساء) : واحدتهنّ صهرة.
و (الرّبائب) : بنات الزّوج من غير الزّوج، واحدتهنّ ربيبة، والصّبيّ في حجر فلان، (74 أ) أي: في كفالته ورعايته.
و (حليلة) الرّجل: امرأته، وإنّما سمّيت حليلة؛ لأنّها نزيلته، أو لأنّها تحل له.
والتّقدير: «حرّم عليكم نكاح أمّهاتكم» .
وأجناس المحرّمات خمسة: النّسب والرّضاع والمصاهرة والسّبب والجمع. وما يحرم من النّسب سبع: الأمّ والابنة والأخت والعمّة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت. وما يحرم من الرّضاع كلّ ما يحرم مثله من جهة الأمّ أو من جهة الأب في النّسب. وما يحرم من المصاهرة فأربع: أمّ المرأة وابنتها وامرأة الأب وامرأة الابن وموطوءة هؤلاء. وما يحرم بالسّبب فستّ:
معتدّة الغير والحامل من الغير والمبتوتة حتى تنكح زوجا غيره والكافرة من غير أهل الكتاب وذات الزّوج والأمة على الحرّة. وما يحرم بالجمع نوعان: كلّ شخصين لو كانا ذكرا وأنثى من وجهين حرم التّناكح بينهما كالأختين، والجمع بين أكثر من أربع للحرّ وثنتين للعبد.
24 - {وَالْمُحْصَناتُ:} «ذوات الأزواج» .
{أَيْمانُكُمْ:} جمع يمين، وهي اليد اليمنى، وإنّما يسند الملك إليها؛ لأنّها أضبط اليدين وأقواهما غالبا، وأكثر الكسب بها. ومجرد الملك بالسّبي أو الوراثة أو الشّراء لا يوجب فسخ عقد النّكاح ما لم ينضمّ إليه معنى بسبب الزّوج من مباينة الدّار أو نحوها.
{وَأُحِلَّ لَكُمْ:} وأبيح لكم أن تتزوّجوا بمن وراء هؤلاء اللواتي سبق ذكرهنّ.
{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ:} تفسير لما أحلّ.
{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ:} متزوّجين غير زانين، والسّفاح: الزّنا.