فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447675 من 466147

وقال عطاء: هو الذهاب والمشي إلى الصلاة.

والثاني: أن المراد بالسعي: العمل ، قاله عكرمة ، والقرظي ، والضحاك ، فيكون المعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له ، والاشتغال بالطهارة ونحوها.

والثالث: أنه النية بالقلب ، قاله الحسن.

وقال ابن قبيبة: هو المبادرة بالنية والجدّ.

وفي المراد"بذكر الله"قولان.

أحدهما: أنه الصلاة ، قاله الأكثرون.

والثاني: موعظة الإمام ، قاله سعيد بن المسيب.

قوله تعالى: {وذروا البيع} أي: دعوا التجارة في ذلك الوقت.

وعندنا: أنه لا يجوز البيع في وقت النداء ، ويقع البيع باطلاً في حق من يلزمه فرض الجمعة ، وبه قال مالك خلافاً للأكثرين.

فصل

تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر ، إذا كان المؤذن صَيِّتاً ، والريح ساكنة.

وقد حدَّه مالك بفرسخ ، ولم يحدّه الشافعي.

وعن أحمد في التحديد نحوهما.

وتجب الجمعة على أهل القرى.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على أهل الأمصار.

ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافاً للشافعي.

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين.

وعن أحمد: أقله خمسون.

وعنه: أقله ثلاثة.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بثلاثة والإمام ، والعدد شرط في الجمعة وقال أبو حنيفة في إِحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفرداً.

وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه عن أحمد روايتان.

وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائداً ، خلافاً لأبي حنيفة.

ولا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين ، خلافاً لأبي حنيفة.

وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إِذن سلطان؟ فيه عن أحمد روايتان.

وتجوز الجمعة في موضعين في البلد مع الحاجة.

وقال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد.

وتجوز إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم ، وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، خلافاً للأكثرين.

والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت