وقال أبو حنيفة: يكره.
ولا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن أحمد روايتان.
ونقل عن أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد.
وقال أبو حنيفة: يجوز لكل سفر.
وقال الشافعي: لا يجوز أصلاً.
والخطبة شرط في الجمعة.
وقال داود: هي مستحبة.
والطهارة لا تشترط في الخطبة ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه.
والقيام ليس بشرط في الخطبة ، خلافاً للشافعي.
ولا تجب القعدة بين الخطبتين ، خلافاً له أيضاً.
ومن شرط الخطبة: التحميد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، والموعظة.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخطب بتسبيحة.
والخطبتان واجبتان.
وأما القراءة في الخطبة الثانية ، فهي شرط ، خلافاً للشافعي.
والسُّنَّة للإمام إذا صعِد المنبر ، واستقبل الناس: أن يسلِّم ، خلافاً لأبي حنيفة ، ومالك.
وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحمد روايتان.
ويحرم على المستمع دون الخاطب ، خلافاً للأكثرين.
ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة ، وبعد الفراغ منها ، خلافاً لأبي حنيفة.
ويستحب له أن يصليَ تحية المسجد والإمام يخطب ، خلافاً لأبي حنيفة ، ومالك.
وهل يجوز أن يخطب واحد ، ويصلي آخر ، فيه عن أحمد روايتان.
قوله تعالى: {ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} أي: إِن كان لكم علم بالأصلح {فإذا قضيت الصلاة} أي: فرغتم منها {فانتشروا في الأرض} هذا أمر إباحة {وابتغوا من فضل الله} إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى:"وذروا البيع"وقال الحسن ، وابن جبير: هو طلب العلم.