فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444168 من 466147

ومنهم من ذكرَ خصلةً خامسةً بعد الأربع ، ولكنْ لمْ يذكرْهَا باللفظِ الذي

في الآيةِ.

ثم اختلفُوا في لفظِها:

فمنهم من قالَ:"ولا ننتهبُ".

وهيَ روايةُ الصنابحى عن عبادةَ المخرَّجةُ في"الصحيحينِ".

ومنهمْ مَنْ قالَ:"ولا يَعْضَهُ بعضُنا بعضًا".

وهي روايةُ أبي الأشعثِ ، عن عبادةَ.

خرَّجَها مسلم.

ومنهم من قالَ:"ولا يغتبْ بعضُنا بعضًا".

-وهي روايةُ الإمام أحمد.

وأما الخصلةُ السادسةُ ، فمنهمُ من لم يذكرْهَا بالكليةِ ، وهي روايةُ أبي

الأشعثِ التي خرَّجَها مسلم.

ومنهُم من ذكرَها ، وسمَّاها:"المعصية"، فقالَ:"ولا نعصِي"، كما في

روايةِ الصنابحي.

وفي روايةِ أبي إدريسَ:"ولا تعصُوا في معروفٍ".

فأمَّا الشركُ والسرقةُ والزنا والقتلُ ، فواضحٌ.

وتخصيصُ قتلِ الأولادِ بالذكرِ في بعضِ الرواياتِ ، موافقٌ لِمَا وردَ في

القرآنِ في مواضِعَ ، وليسَ له مفهومٌ ، وإنَّما خصص بالذكرِ للحاجةِ إليهِ ، فإنَّ ذلكَ كان معتادًا بين أهلِ الجاهليةِ.

وأما الإتيانُ ببهتانٍ يفترونَهُ بين أيدِيهم وأرجلِهم ، على ما جاءَ في روايةِ

البخاريِّ ، فهذا يدل على أن هذا البهتانَ ليسَ مما تختصُ به النساءُ.

وقد اختلفَ المفسرونَ في البهتانِ المذكورِ في آيةِ بيعةِ النساءِ:

فأكثرهُم فسرُوه ، بإلحاقِ المرأةِ بزوجِهَا ولدًا من غيرِهِ.

رواه عليٌّ بنُ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ.

وقاله مقاتلُ بنُ حيانَ وغيرُه.

واختلفُوا في معنى قولهِ: (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) :

فقيل: لأنَّ الولدَ إذا ولدتهُ أمه سقطَ بين يديها ورجليها.

وقيلَ: بل أرادَ بما تفتريه بين يديها ، أن تأخذَ لقيط فتلحقه بزوجها ، وبما

تفتريه بين رجليها ، أن تلده من زنا ، ثم تلحقه بزوجِها.

ومن المفسرينَ من فسرَ البهتانَ المُفترى بالسحرِ.

ومنهم من فسَّره بالمشي بالنميمةِ ، والسعي في الفسادِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت