فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362839 من 466147

قال شيخنا والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الأخير أجزأ سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين فالأولى الإقتصار في كل مرة عن أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في الآخر البتة فالأولى الإتيان به ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر وإن كان يزيد على الأخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً وقالت طائفة منهم الطبري إن ذلك من الاختلاف المباح فأي لفظ ذكره المرء أجزأ ، والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. وأستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي وهو حديث موقوف طويل تقدم إيراده ، وحديث ابن مسعود الموقوف وقد ذكر بعد حديث ععلي أيضاً ييسير والله أ'لم ، وقد استدل بحديث كعب وغيره على تعيين اللفظ تالذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة ، فأما تينه بالصلاة فعن أحمد فيه رواية والأصح عند اتباعه أنه لا يجب هذا بل تجزى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأصح من الوجهين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت