فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362829 من 466147

رواية عن أحمد وقال الثوري هو خلاف الأولى ، وقالت طائفة يجوز تبعاً مطلقاً ولا يجوز استقلالاً وهذا قول أبي حنيفة وجماعته ، وقال أبو اليمن بن عساكر: وقالت طائفة يجوز مطلقاً وهو مقتضي صنيع البخاري حيث صدر بالآية وهي قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً وذلك لما ترجم باب هل يصلي على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أي استقلالاً أو تبعاً فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون قل شيخنا وأشار بالحديث الجال على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم صل على آل أبي أوفى في قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم صل على آل أبي أوفى وقد وقع مثله عن قيس بن سعد بن عباجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقع يديه وهو يقول اللهم أجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة أخرجه أو داود والنسائي وسنده جيد.

وفي حديث جابر أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - صل علي وعلى زوجي ففعل أخرجه أحمد مطولاً ومختصراً وصححه ابن حبان وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبراني ، واحتجوا بقوله تعالى {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك ، وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاء بما شاء وليس كذلك لأحد غيرهما إلا بأذنهما ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت