فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 360026 من 466147

وقال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا أثاراً ، أحببنا أن نضرب عنها صفحاً ؛ لعدم صحتها ، فلا نوردها . انتهى .

الثاني - قال القاضي عياض رحمه الله في"الشفا"في بحث أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية: ولا يجوز عليه صلّى الله عليه وسلم أن يأمر أحداً بشيء أو ينهى أحداً عن شيء ، وهو يبطن خلافه ، وقد قال عليه السلام: ( ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين ، فكيف أن تكون له خائنة قلب ؟ ) . فإن قلت: فما معنى قوله في قصة زيد: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} الآية . فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر ، وأن يأمر زيداً بإمساكها ، وهو يحب تطليقه إياها ، ذكر عن جماعة من المفسرين ، وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه ، فلما شكاها إليه زيد ، قال له النبي صلّى الله عليه وسلم: ( أمسك عليك زوجك واتق الله ) وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت