الثالثة: قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعليم ما علِمه من الدين؛ فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة، ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر بُسْرة في إيجاب الوضوء من مسّ الذكر؛ لأنها رَوَت ما سمعت وبلّغت ما وَعَت.
ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال، كما قال أبو حنيفة، على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 14 صـ}