مرة - رواه البخاري وعن الاعرابى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة - رواه مسلم وعن ابن عمر قال انا كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب عليّ انك أنت التواب الغفور مائة مرة - رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ لمّا نهى الله تعالى عما يفضى إلى السفاح غالبا أمر بالنكاح فإنه اغض للبصروا منع من السفاح فقال وانكحوا ايّها الأولياء والسادة الأيامى منكم - والأيامى جمع ايّم مقلوب ايايم كيتافى أصله يتايم وهو من لا زوج له رجلا كان أو أمراة وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ وهذا أمر استحباب وتخصيص الصالحين بالذكر ليس للاحتراز بل لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهم وقيل المراد به الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه - (مسألة) النكاح واجب عند غلبة الشهوة إذا خاف الوقوع في الحرام وفي النهاية ان كان له خوف وقوع الزنى بحيث لا يتمكن من التحرز عنه كان فرضا قال ابن همام ليس الخوف مطلقا يستلزم بلوغه إلى عدم التمكن فليكن عند ذلك فرضا والا فواجب ما لم يعارضه خوف الجور فإن عارضه خوف الجور كره - وأيضا قال ابن همام انه ينبغى تفصيل خوف الجور كتفصيل خوف الزنى فإن بلغ ما افترض فيه النكاح حرم وإلا كره كراهة تحريم - وفي البدائع قيد الافتراض في التوقان بملك المهر والنفقة فإن من تاقت نفسه بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر يعني على ما لا بد من تعجيله وعلى النفقة ولم يتزوج يأثم - واما في حالة الاعتدال فقال داود وأمثاله من أهل الظواهر انه فرض عين على الرجل والمرأة في العمر مرة ان كان قادرا على الوطي والانفاق لقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل - رواه الترمذي وابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم