فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311136 من 466147

وينبغي أن يقول للزوجة فتقول: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به

من الزنا حتى تقولها أربعاً ، فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرها ، وقال:

(اتقي الله واحذري أن تبوئي بغضب الله ، فإن قولك:(عليَّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا) ، يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة ، فإن مضت فقد فرغت مما عليها ، وسقط الحد عنها ، وهذا الحكم عليهما ، واللَّه ولي أمرهما فيما غاب عما قالا ، فإن لاعَنَها بإنكار ولد أو حَبَل قال: أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن ولدها هذا ، أو حَبَلَها هذا - إن كان حبلاً لمِن زنا ، ما هو مني ، ثم يقولها في كل شهادة ، وفي قوله ؛ وعليَّ لعنةُ الله حتى تدخل مع حَلِفِه على صدقه على الزنا ؛ لأنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو ولد ينفيه ، فلما ذكر الله - عزَّ وجلَّ الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل.

والغضب في المرأة ، دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب ، واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه ، لأنه متجرئ

على النفي ، وعلى الشهادة بالله تعالى باطلاً ، ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن ، وعلى أن يدعو بلعنة اللَّه ، فينبغي للوالي إذا عرف من ذلك ما جهلا ، أن

يفقههما ، نظراً لهما ، استدلالاً بالكتاب والسنة.

أخبرنا ابن عيينة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله

عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلاً أن يضع يده على فيه في الخامسة ، وقال: إنها موجبة"الحديث . -"

ثم ذكر حديث ملاعنة عويمر العجلاني وزوجته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)

إلى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية ، فكان الزوج رامياً قال: رأيتُ أو علمتُ بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت