فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311119 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فرجم النبي - صلى الله عليه وسلم - الزانيين الثيبين ولم يجلدهما ، فاستدللنا

بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المراد ، وبالمائة من الزناة بعض الزناة.

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر الله - عزَّ وجلَّ العدد من الطلاق بثلاثة قروء ، وثلاثة أشهر ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة.

فاحتمل أن يكون ذلك كله على الأحرار والحرائر ، والعبيد والإماء ، واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان اللَّه - عز وجل - قد فرق في حد الزاني بين المماليك والأحرار ، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية ، وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزنا ، مملوكاً كان أو حراً محصناً أو غير محصن ، وزعمت أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - جلد الزاني ورجمه ، فلم رغبت عن هذا ؟

قال الشَّافِعِي رحمه الله: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه رجم ماعزاً ولم يجلده ، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد اللَّه عز ذكره.

الأم (أيضاً) : باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره ، فما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت