فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 264088 من 466147

قوله:(وإما للذي يقتله الولي إسرافًا بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على

المسرف)وأما للذي عطف عَلَى قوله إما للمقتول أي المقتول الثاني إسرافًا بالمثلة والنهي

متوجه إلَى الولي وضمير (إنه) له أَيْضًا قوله بإيجاب القصاص متعلق بالمنصور أو التعزير في

المثلة أي مع القصاص والعذر أي الإثم عَلَى المسر في الكل.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: وأما الذي يقتله الولي فإنه وإن كان إضمارًا قبل الذكر ظَاهر لكن دل القتل في(فلا

يسرف في القتل)عليه هذا عَلَى أن يكون الضَّمير في (فلا يسرف) للولي.

قوله: بإيجاب القصاص فيما إذا كان الولي مباشرًا بنفسه للقتل.

قوله: أو التعزير والوزر. هذا إذا كان الولي سببًا باعثًا عَلَى قتله ولم يباشره هُوَ بنفسه. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 11/ 476 - 498} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت