فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136153 من 466147

{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ} فيه قولان:

أحدهما: أنه يُقَوِّم المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً، قاله عطاء، والشافعي.

الثاني: يقوِّم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً، قاله قتادة، وأبو حنيفة.

{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} يعني عدل الطعام صياماً، وفيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه يصوم عن كل مد يوماً، قاله عطاء، والشافعي.

والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام، قاله سعيد بن جبير.

والثالث: يصوم عن كل صاع يومين، قاله ابن عباس.

واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة، هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين:

أحدهما: على الترتيب، إن لم يجد المثل فالإطعام، فإن لم يجد الطعام فالصيام، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعامر، وإبراهيم، والسدي.

والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء، قاله عطاء، وهو أحد قولي ابن عباس، ومذهب الشافعي.

{لِّيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يعني في التزام الكفارة، ووجوب التوبة.

{عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} يعني قبل نزول التحريم.

{وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} فيه قولان:

أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم، فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاً، وعقوبة المعصية آجلاً.

والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله، فينتقم الله منه.

وعلى هذا التأويل قولان:

أحدهما: فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء، قاله ابن عباس، وداود.

والثاني: بالجزاء مع العقوبة، قاله الشافعي، والجمهور. انتهى انتهى. {النكت والعيون حـ 2 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت