الملحق الثاني
فتوى الشيخ محمد خاطر
في سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء، رقم (1069)
المباديء:
1.للميت حرمة كحرمته حيًا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك.
2.قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر.
3.أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، إن حقق مصلحة ترجح المحافظة على الميت جاز ذلك شرعًا.
4.قصر ذلك على الموتى الذين لا أهل لهم، أما من لهم أهل فلا بد من الإذن.
5.يحتاط عند إصدار قانون بذلك، بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل.
سُئل:
طلبت وزارة الصحة المركزية - مكتب الوزير - المستشار القانوني بكتابها رقم (216) المؤرخ 18/ 10/1972 م بيان رأي الدين في الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفين في ظرف ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، حتى يتسنى للسيد الدكتور مدير معهد الحروق بوزارة الصحة في حالة جوازه شرعًا استصدار قانون بذلك.