فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 975

الملحق الحادي عشر

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

بشأن حكم نقل الدم من إمرأة إلى طفل دون سن الحولين

هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أم لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من إمرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أم لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أم لا؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس إنتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع.

أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم , فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير , فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه وقد صح في الحديث: (إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض فإن الضرورات تبيح المحضورات بقدر ما ترفع الضرورة وعند ئذٍ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الأخذ ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافئة تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت