الملحق الثاني عشر
القرار الأول بشأن موضوع (تشريح جثث الموتى)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى) وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي:
بناءً على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة إنتهاك كرامة الإنسان الميت.
قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:
أولًا: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية:
أ التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
ب التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الإحتياطات الواقية والعلا جات المناسبة لتلك الأمراض.
ج تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.