فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 975

(المطلب الأول)

ومن أنواع الإجهاض المحدث (Induced Abortion) يمكن أن نذكر ما يلي (5) :

أولًا: حدوث إسقاط الحمل بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء (كالدفع والسحب والركل والرمي وكل ما يتسم بالعنف) .

ثانيًا: حالة حدوث الإسقاط بإعطاء الحامل أدوية أو أية وسائل أخرى مؤدية إلى الإجهاض، ولا تكون متسمة بالعنف كما هو الحال في الصورة الأولى.

ثالثًا: فيها يقوم الغير (ذي الصفة) بإجهاض الحامل، بأن يكون الفاعل طبيبًا أو جراحًا أو ممرضًا أو صيدليًا أو قابلة أو باحثًا طبيًا.

رابعًا: وفيه تقوم المرأة الحامل بإسقاط حملها بنفسها دون مساعدة من أحد.

ويتبين لنا مما تقدم أن القاسم المشترك بين الصور الثلاثة الأولى: يتمثل في قيام شخص ما بإسقاط الحمل، وسواء تم ذلك برضاء الحامل أو بعدم رضائها، وإن رضاء الحامل بالإجهاض يجعلها مسؤولة جنائيًا باعتبارها فاعلة أصلية في جريمة الإجهاض، إذا ما اعتبرها القانون جريمة (وذلك حسب قوانين كل بلد على حده) .

ورغم حملات بعض الجهات للدعوة إلى إباحة الإجهاض كوسيلة فعالة (لدواع اقتصادية أ واجتماعية) ولمواجهة التضخم السكاني وزيادة النسل إلا أن الشرع الإسلامي الحنيف حرم ذلك، ولهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت