الكتلة المتكونة هذه إلى رحم الزوجة صاحبة البيضة (ويكون ذلك في حياة الزوج) .
والسبب في إجراء هذه العملية، والعدول عن الطريق الطبيعي في التلقيح، يكون لعِلة في الزوج أو الزوجة، ففي الزوجة يمكن أن تكون هناك تشوهات أو أمراض في قناة فالوب التي توصل البييضة من المبيض إلى الرحم، وفي الزوج يمكن أن يكون لديه ضعفًا شديدًا في كمية أو حركة الحيوانات المنوية، ولا تجرى هذه العملية عادة إلا بعد استنفاذ كل طرق العلاج الأخرى لإزالة هذا الخلل.
الحكم الشرعي في هذه الحالة:
ذهب غالبية العلماء المعاصرين إلى إباحة هذه الصورة من الإلقاح، وبعضهم قبلها بتحفظ ومنهم من اشترط حالة الضرورة القصوى أو ألمح إلى التحريم، ومن الجدير بالذكر أن لهذه الطريقة محظورًا (إحتمالي) وهو إصابة الوليد بأمراض شتى منها المنغولية وخاصة إذا كان الزوجين في العقد الثالث أو نهايته من عمرهما.
وفيها تكون البيضة من امرأة متبرعة (غير الزوجة) ، وتكون الحيوانات المنوية من الزوج، ويتم الحمل داخل رحم الزوجة.
والسبب في إجراء هذه العملية، هو أن هناك خللًا في مبيض الزوجة فلا تعطي البيضة، والزوج سليم.
الحكم الشرعي في هذه الحالة:
اتفق العلماء على حرمة هذه العملية بهذه الصورة. قال الشيخ الزرقاء:"هذه الحالة واضح فيها سبب التحريم لأن اللقيحة متكونة من مصدرين غير متزوجين، فهي تؤدي إلى نسب منتحل غير مبني على الزوجية" (23) ، وهنا الحرمة حاصلة بوضوح لتدخل شخص ثالث