(المطلب الثاني)
الموقف الفقهي من قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغ
لقد بحث مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة (24 صفر 1408 هـ / 17 أكتوبر 1987 م) موضوع أجهزة الإنعاش فقرر ما يلي:
أن"المريض الذي ركبت عل جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا. وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًا بفعل الأجهزة المركبة. و لكن لا يحكم بموته شرعًا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفًا تامًا بعد رفع هذه الأجهزة".
وهذا القرار متعلق بموت الدماغ، لا بالحالات النباتية التي لا تزال حية، وهو قرار يبيح إزالة الأجهزة عند التحقق من موت الدماغ. (3)