فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 975

ملحق

القرار الثاني:

بشأن موضوع (تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان) :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الألابعاء الموافق 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزية واستعرض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيًا وخطيًا من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ومن الأطباء الإختصاصيين, واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/ 7/1987 م وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته انتهى المجلس إلى القرار التالي: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز معها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا , وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه , وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًا بفعل الأجهزة المركبة , لكن لا يحكم بموته شرعًا إذا توقف التنفس والقلب توقفًا تامًا بعد رفع هذه الأجهزة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت