فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 975

الملحق العاشر

فتوى للشيخ حسن مأمون

في نقل الدم من إنسان إلى آخر , رقم (1065)

المبدأ:

توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل دم له من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته , يقتضي جواز نقل الدم إليه للضرورة وكذلك الحكم عند الحنفية إذا توقف ذلك على تعجيل الشفاء.

سئل:

بالطلب المقيد برقم (941) سنة 1959 عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر؟

أجاب:

إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل الدم إليه من شخص آخر , وذلك بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته , جاز نقل الدم إليه , لأن الضرورة تقتضي بنقل الدم لإنقاذ حياة المريض أو سلامة عضو من أعضائه. لقوله تعالى في آخر آية إنما حرم عليكم الميتة والدم: (فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء , فإن ذلك جائز أيضًا عند بعض الحنفية ونرى الأخذ به وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت