استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء والتجارب عليها:
ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر أو التجارب عليها إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية:
-لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.
-إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.
-لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
-لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.
-وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
زرع الأعضاء التناسلية:
أولًا: الغدد التناسلية:
انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإن زرعهما محرم مطلقًا نظرًا لأنه يفضي إلى اختلاط الإنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.
ثانيًا: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية:
رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ما عدا العورات المغلظة التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقًا.
تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية بأن تسعى لوضع تشريعات لضمان تنفيذ هذه التوصيات.