(المبحث الرابع)
الحالات المختلفة للتلقيح الصناعي الخارجي
وحُكم كل حالة (19)
تكون البيضة فيها من الزوجة، ويكون الحيوان المنوي من متبرع (غير الزوج) ، ويتم الحمل داخل رحم الزوجة: في هذه الحالة يتم التلقيح في أنبوب الاختبار، ومن الأسباب الداعية لها عقم الزوج أو قلة الحيوانات المنوية عنده أو وجود تشوهات لديه، أو غير ذلك.
الحكم الشرعي في هذه الحالة:
هو التحريم، لدخول عنصر ثالث (أجنبي) بين الرجل وزوجته. وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب في هذه الأسرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيما امرأة أدخلت على قوم نسبًا ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يُدخلها الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" (20) .
ولحرمة هذا العمل أو عكسه أفتى أيضًا سماحة الشيخ يوسف القرضاوي (21) ، كذلك جاءت الفتوى المصرية بتحريم هذا النوع من الحمل (22) لأن في هذا الحمل اختلاط للأنساب ومعنى الزنا المُحرم شرعًا.
وفيها تُقْدم المرأة البيضة، ويُقْدِّم زوجها الحيوان المنوي، وبعد أن تتكون البييضة الملقحة (نطفة أمشاج) في أنبوب الاختبار، تُعاد