فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 975

المبحث الأول

آراء الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين

(أي قبل 120 يوم)

ينقسم الفقهاء إلى فئات ثلاث في هذه النقطة:

أ. الفئة الأولى:

ويمثلها القول الراجح لدى المالكية، والإمام الغزالي من الشافعية، و ابن رجب الحنبلي من الحنابلة، وهم يحرمون الإجهاض منذ اللحظة التي تستقر فيها النطفة في الرحم، ولا يسمحون بالإجهاض إلا إذا تعرضت حياة الحامل للخطر، وأصبح الإجهاض ضروريًا لإنقاذ حياتها.

ب. الفئة الثانية:

ويمثلها جمهور فقهاء الشافعية والأحناف والحنابلة والأثنى عشرية (الجعفرية والإمامية) وهم يبيحون الإجهاض إذا تم قبل نهاية الأربعين الأولى من الحمل (تحسب منذ لحظة التلقيح لا من آخر حيضة حاضتها المرأة) عند وجود أدنى سبب مثل مرض الأم، أو أن هناك طفلًا رضيعًا للمرأة، ولا مرضع له غير أمه الحامل، وبذلك سيتعرض الرضيع للخطر، ويجيز بعضهم الإجهاض في هذه الفترة، إذا كان الحمل ناتجًا عن الاغتصاب.

ج. الفئة الثالثة:

ويمثلها الزيدية وبعض الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الشافعية ويبيحون الإسقاط قبل نفخ الروح (أي 120 يومًا) عند وجود سبب لذلك، ويشترطون موافقة الزوج على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت