فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 975

بالمرأة) إلا بوجود زوجها أو امرأة أخرى معها أو أحد المحارم. وقد تبنت رأي الجواز الشرعي في هذه الحالة (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) التي عقدت في الكويت سنة 1403 هـ ومجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في عَمّان في شهر صفر من عام 1407 هـ.

إذًا الإباحة (بشروطها الصحيحة المذكورة سابقًا) في التلقيح والحقن داخل رحم الزوجة أو التلقيح الخارجي ثم زرع اللقيحة داخل رحم الزوجة يشترط به أن يكون من مني (نطاف) الزوج وفي حياته فقط، وأي تدخل من طرف ثالث غير الزوجين سواء بالحيوان المنوي أو بالبييضة أو بالحمل داخل الرحم نيابة عن الزوجة هو باطل شرعًا ولا يجوزفعل ذلك لإقتضاء التحريم في هذه الحالة. إذن المعادلة تكون كالتالي:

[النطاف من الزوج أثناء حياته + البييضة من الزوجة أثناء حياتها + الحمل داخل رحم الزوجة المأخوذ منها البييضة] .... هنا تصبح الطريقة جائزة شرعًا ومسموحًا بها من الناحية الشرعية بشروطها المكملة من عدم الخلوة وعدم ثبوت الضرر من الناحية الطبية على الزوجة وعلى المولود. وبذلك سيكون ميراث هذا المولود مستقبلًا جائزًا من الناحية الشرعية، ميراثه سواء من جهة الأب أو الأم.

تقدم الزوجة الأولى في هذه الحالة بييضتها والزوج منيه (نطافة في حياته) وتحمل الزوجة الثانية (الأخرى) في رحمها هذا الجنين (اللقيحة) .

إذًا يكون الزوج لديه أكثر من زوجة، أما الأولى فلا تستطيع الحمل لعلة ما في رحمها، فتؤخذ منها البييضة وتلقح بمني الزوج (زوج الامرأتين) فتؤخذ اللقيحة الناتجة من هذا اللقاح الخارجي وتزرع في رحم الزوجة الثانية المتبرعة بالحمل فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت