فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 975

ملاحق هامة تتعلق بالموضوع

الملحق الأول

فتوى الشيخ حسن مأمون

في نقل عيون الموتى إلى الأحياء، رقم (1087)

المبادئ:

1.إخراج عين الميت كإخراج عين الحي يعتبر اعتداء، وهو غير جائز شرعًا، إلا إذا دعت إليه ضرورة، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت.

2.أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي فيه مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت، ويجوز ذلك شرعًا.

3.التعدي المنهي عنه إنما يكن إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة.

4.عند استصدار قانون بإباحة ذلك يجب النص فيه على الإباحة في حالة الضرورة، أو الحاجة الماسة لذلك فقط، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات الذين لا أهل لهم. أما من له أهل فيكون ذلك مشروطًا بإذنهم فإن أذنوا بذلك جاز وإلا فلا.

سُئل:

بالطلب الوارد من جمعية النور والأمل المطلوب به بيان حكم الشريعة الإسلامية في الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها في بنك يسمى (بنك العيون) أسوة بحفظ الدم من الأحياء في بنك الدم ــ هل هو حرام أم حلال؟ وذلك لاستخدام هذه العيون في ترقيع القرنية لمن تخرقت قرنياتهم حديثًا، أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين، وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضي بالاستيلاء على عيون الموتى، لاستعمالها في تطبيب عيون الأحياء؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت