قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم (58/ 7/6)
بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990 م.
بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع االذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 ــ 26 ربيع الأول 1410 هـ، الموافق 23 ــ 26/ 10/1989 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
قرر
1 ــ لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر، إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها.
أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ