فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 975

ملحق

قرار رقم (5)

قرار مجلس الفقه الإسلامي بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ (عمان ــ الأردن) بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ــ 13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول الموضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين: قرر مايلي:

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

أ ــ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه

ب ــ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا , وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه , وأخذ دماغه بالتحلل .. ، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت