فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 975

شرعًا، لأن الضرورة دعت إليه، ولأن الضرورة شرعًا تقدر بقدرها ــ نرى قصرها في هذا الاستفتاء على أخذ عين الميت الذي لا أهل له قبل دفنه، لاستخدامها في الغرض المنوه عنه سابقًا وبذلك تتحقق مصلحة للأحياء المكفوفين أعظم بكثير من الضرر الذي يصيب الميت الذي أخذت عينه، وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له. أما صدور قانون يقتضي بالاستيلاء على عيون الموتى، فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وأن لا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل وأما الأموات الذين لهم أهل فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم، وبهذا علم الجواب عن هذا الاستفتاء.

والله أعلم ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت