فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 975

بعد ذلك أنه حي فينتعش ويقوم حيًا، ويذهب حكم الأطباء بموته أدراج الرياح. فربما تجرؤا على الحكم بموت إنسان من غير تأكد ونقلوا عينه أو عضوًا آخر منه قبل أن يموت وهذا فيه إيذاء له فلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد التأكد بأقصى أنواع الوسائل الطبية والعلمية وظهور العلاقات والقرائن الدالة على موته، وعند ذلك يُحكم بموته. ويقام بنقل بعض هذه الأعضاء.

سابعًا: يشترط رضا وموافقة المنقول منه الدم أو غيره صراحة باختياره من غير إجبار وأن يكون ذلك مؤكدًا.

ثامنًا: ويشترط موافقة الميت على ذلك قبل موته أو موافقة أقاربه صراحة موافقة اختيارية.

تاسعًا: موافقة المنقول إليه على ذلك موافقة اختيارية مؤكدة، أو موافقة أوليائه إن كان صغيرًا.

عاشرًا: ويشترط في كل ذلك أن تكون العملية في حد ذاتها بقدر الضرورة أو الحاجة من غير زيادة على ذلك.

الحادي عشر: ويشترط أن يقوم الطبيب بمثل هذه العمليات في الأوقات المناسبة والظروف والأجواء الملائمة لنجاح هذه العمليات.

الثاني عشر: يشترط جمع كل الوسائل التي تؤدي إلى نجاح هذه العمليات أو تكون مساعدة للطبيب والمريض على نجاحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت