فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 975

يوافق صاحب القلب السليم على نقل قلبه قبل موته إلى غيره، وأن تكون الموافقة صريحة اختيارية مؤكدة وأن يكون قصده نفع غيره بنية خالصة يحتسب بها وجه الله عز وجل، و يشترط أيضًا أن نتأكد من وفاة الشخص الذي سينقل منه القلب أو غيره إلى الشخص المنقول إليه ويشترط أيضًا أن يقبل صاحب القلب المريض بنقل قلب سليم إليه، وأن تكون موافقته صريحة واختيارية بعد أن يعجز الأطباء عن علاج قلبه بأية وسيلة من الوسائل.

القيود والشروط التي لا تجوز الأحكام التي قدمناها إلا معها , وإذا أختل شرط منها ينتفي الجواز ويرجع حكم التحريم:

أولًا: وجود الضرورات التي يباح الحكم من أجلها.

ثانيًا: التأكد من وجود هذه الضرورات حقيقة أو بغلبة ظن.

ثالثًا: أن يُعلم أو يغلب الظن أنه لو لم يتداوى أدى ذلك إلى الموت أو هلاك عضو من الأعضاء.

رابعًا: أن ينحصر التداوي في مثل هذا العمل وذلك بأن لا يوجد نوع من التداوي المباح يحل محل المحرم.

خامسًا: يشترط أن يعلم أو يغلب على ظنه وجود الشفاء بهذا التداوي كما قال الفقهاء لمن يريد أن يجري عملية إذا قيل أنها تنجح وينجو أو أنه قد ينجو وقد لا ينجو جاز ذلك.

سادسًا: التأكد من موت من يُراد نقل عينه أو قلبه أو كليته أو تشريحه، لأنه كثيرًا ما يحكم الأطباء بموت إنسان وتمتد إليه الأيدي بالتشريح أو بغيره ثم يظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت