ثامنًا: في اعتماد هذه الفتوى، ماذا إذا كان للمتوفي أربعة زوجات وقامت كل واحدة منهن بتلقيح نفسها بنطاف زوجها المتوفي، هل ستتوسع دائرة المشاكل والتركة والأنساب، مع الأخذ بعين الاعتبار بقدرة الطب اليوم على ترجيح جنس المولود (ذكر أم أنثى) من خلال التلاعب بمكونات الخلية (Y) الجنسية في نطاف الرجل، بل أن بعض هذه العمليات مضمون النتائج في الغرب.
تاسعًا: في إباحة هذا العمل (التلقيح الخارجي بعد وفاة الزوج) أضرارًا في المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية وهي كالتالي:
أ) حفظ الدين:
وفي ذلك تغيير لأحكام المعتدة غير خافٍ، وربما لم تكن هذه الزوجة مسلمة أصلًا.
ب) حفظ النفس:
وفي ذلك خطر على نفس الزوجة نفسها، فنسبة اللاتي يمتن خلال عملية الولادة مازال كبيرًا في معظم أنحاء العالم، وخاصة في دول العالم الثالث، عدا عن الخطر على حياة المولود أصلًا.
ج) ... حفظ العقل:
أترك هذا البند لأهل الاختصاص، مع العلم بأن ولادة طفل معاق أو منغولي واردة بهذه الطريقة.
د) ... حفظ النسل:
وفيه تغيير للنسل، وزيادة النسل ربما أضر بأهل الميت من وجوه كثيرة وخاصة بأن الزوج لم تكن رغبته أصلًا في هذا النسل أثناء حياته.
هـ) حفظ المال:
وهنا المشكلة الكبيرة، فالمال حتمًا سيعتمد على توزيع جديد للتركة ولعدد الورثة، بل لحصة الزوجة ومدى وصايتها على بقية الورثة إن أصبح لها أولاد بعد